responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 399

علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) ، قال تبارك وتعالى : قد جعلتك منهم ، فلهذا انزل الله تعالى فيه في كتابه ( وان من شيعته لابراهيم ) [٢] » ، قال المفضل بن عمر : قد روينا ان إبراهيم لما أحس بالموت ، روى هذا الخبر لأصحابه ، وسجد فقبض في سجدته.

٤ ـ ( باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وفي ظهر الجمعة

في الثانية قبل الركوع )

٥٠١١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والذي جاءت به الاخبار ، ان القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الاولى فصحيح ، وهو للامام الذي يصلّى ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ، ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الاولى بعد القراءة وقبل الركوع ».

وقال ( عليه السلام ) : « وسألت العالم ( عليه السلام ) عن القنوت يوم الجمعة ، إذا صلّيت وحدي أربعا ، فقال : نعم في الركعة الثانية خلف القراءة ».


[٢] الصافات ٣٧ : ٨٣.

الباب ـ ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ ، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ٢٠١ ح ١٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست