نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 399
علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) ، قال تبارك وتعالى : قد جعلتك
منهم ، فلهذا انزل الله تعالى فيه في كتابه (وان
من شيعته
لابراهيم )[٢] » ، قال المفضل بن عمر : قد روينا ان إبراهيم لما أحس
بالموت ، روى هذا الخبر لأصحابه ، وسجد فقبض في سجدته.
٤ ـ ( باب استحباب
القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل
الركوع ، وفي الثانية بعده ، وفي ظهر الجمعة
في الثانية قبل الركوع
)
٥٠١١ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « والذي جاءت به الاخبار ، ان
القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الاولى فصحيح ، وهو للامام الذي
يصلّى ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ، ففي تلك الصلاة
يكون القنوت في الركعة الاولى بعد القراءة وقبل الركوع ».
وقال ( عليه
السلام ) : « وسألت العالم ( عليه السلام ) عن
القنوت يوم الجمعة ، إذا صلّيت وحدي أربعا ، فقال : نعم في الركعة
الثانية خلف القراءة ».