نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 315
( البينة ) تسلم الحامل إذا شربت من مائها ، وتعلق على صاحب
اليرقان ، وعلى صاحب بياض العين ، بعد أن يشربا من مائها ».
٤٧٦٧ / ١٣ ـ السيد
هاشم التوبلي في تفسير البرهان ، نقلا عن كتاب خواص
القرآن ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من كتبها ـ يعني سورة
يس ـ بماء ورد وزعفران ، سبع مرات وشربها سبع مرات متواليات ،
كل يوم مرة ، حفظ كل ما سمعه ، وغلب على من يناظره ، وعظم في
أعين الناس ، ومن كتبها وعلقها على جسده ، امن على جسده من
الحسد والعين ، ومن الجن والإنس ، والجنون ، والهوام ، والاعراض ،
والاوجاع ، باذن الله تعالى ، وإذا شربت ماءها امرأة در لبنها ، وكان
فيه للرضيع غذاء جيد باذن الله تعالى ».
٣٤ ـ ( باب جواز
العوذة والرقية (*) والنشرة ، إذا
كانت من القرآن ، أو الذكر ، أو مروية عنهم ( عليهم السلام )
دون غيرها من الأشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من
القرآن ، والذكر ، والدعاء )
٤٧٦٨ / ١ ـ الجعفريات
: باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن ابيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا
رقى الا في ثلاث : في حية ، أو عين ، أو دم لا يرقأ ».
١٣ ـ تفسير البرهان
ج ٤ ص ٣ ح ٦.
الباب ـ ٣٤
(*) الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من
الآفات. والجمع « رقى » ( النهاية ج ٢ ص ٢٥٤ ).
١ ـ الجعفريات ص ١٦٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 315