responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 30

١٠ ـ ( باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة ، بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس )

٤١٠٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال في حديث : « ولا بدّ من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة ، أو بغير ذلك ، وأقلّ ما يجزئ [١] في ذلك [٢] في صلاة المغرب ، التي لا صلاة [٣] قبلها ، ان يجلس بعد الأذان [٤] جلسة يمسّ فيها الأرض بيده ».

٤١٠٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أحببت ان تجلس بين الأذان والإقامة فافعل ، فان فيه فضلا كثيرا ، وإنّما ذلك على الإِمام ، ( وامّا المنفرد ) [١] فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ، ثم يقول : بالله استفتح ، وبمحمّد ( صلّى الله عليه وآله ) استنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد ، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، وإن لم تفعل أيضاً أجزأك ».

٤١٠٤ / ٣ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في خبر تقدم قال : « وإذا طلع الفجر أذن ، فلم يكن بينه وبين ان يقيم الّا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين ، واخفّ من ذلك ».

٤١٠٥ / ٤ ـ وفيه سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في خبر : « ثم


الباب ـ ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٥.

[١] في المصدر زيادة : مما.

[٢] وفيه زيادة : الأذان والإقامة.

[٣] وفيه : لا نافلة.

[٤] وفيه : المؤذن بينهما.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦.

[١] وفي المصدر : والمفرد.

٣ و ٤ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست