نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 30
١٠ ـ ( باب استحباب
الفصل بين الأذان والإقامة ، بجلسة ،
أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس )
٤١٠٢ / ١ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال
في حديث : « ولا بدّ من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة ، أو بغير
ذلك ، وأقلّ ما يجزئ [١] في ذلك [٢] في صلاة المغرب ، التي لا صلاة [٣]
قبلها ، ان يجلس بعد الأذان [٤] جلسة يمسّ فيها الأرض بيده ».
٤١٠٣ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وان أحببت ان تجلس بين
الأذان والإقامة فافعل ، فان فيه فضلا كثيرا ، وإنّما ذلك على الإِمام ،
( وامّا المنفرد ) [١] فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ، ثم يقول :
بالله استفتح ، وبمحمّد ( صلّى الله عليه وآله ) استنجح وأتوجه ، اللهم
صل على محمّد وعلى آل محمّد ، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة
ومن المقربين ، وإن لم تفعل أيضاً أجزأك ».
٤١٠٤ / ٣ ـ زيد
النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في
خبر تقدم قال : « وإذا طلع الفجر أذن ، فلم يكن بينه وبين ان يقيم
الّا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين ، واخفّ من ذلك ».
٤١٠٥ / ٤ ـ وفيه
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في خبر : « ثم