نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 26
قلت : فإن كان
يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم قال : فلا
يؤذن ، ولكن فليقل وينادى بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من
النوم ، يقولها مرارا.
٤٠٩١ / ٣ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : روي أن بلالا اذّن قبل طلوع
الفجر ، فأمره النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ان يعيد الأذان.
٤٠٩٢ / ٤ ـ وروى
عيّاض بن عامر ، عن بلال انّ رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) قال له : ( لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر »
هكذا ، ومدّ يده عرضا.
٨ ـ ( باب جواز الأذان
جنباً ، وعلى غير وضوء ، واستحباب
الطهارة فيه ، وتأكد الاستحباب في الإقامة )
٤٠٩٣ / ١ ـ كتاب
عاصم بن حميد الحناط : عن عمرو بن أبي نصر قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المؤذن يؤذّن وهو على غير وضوء؟
قال : « نعم ، ولا يقيم الا وهو على وضوء » ، الخبر.
٤٠٩٤ / ٢ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال :
« لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون ( على طهر ) [١]
أفضل ، ولا يقيم الّا على طهر ».