responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 26

قلت : فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم قال : فلا يؤذن ، ولكن فليقل وينادى بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مرارا.

٤٠٩١ / ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روي أن بلالا اذّن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ان يعيد الأذان.

٤٠٩٢ / ٤ ـ وروى عيّاض بن عامر ، عن بلال انّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال له : ( لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر » هكذا ، ومدّ يده عرضا.

٨ ـ ( باب جواز الأذان جنباً ، وعلى غير وضوء ، واستحباب الطهارة فيه ، وتأكد الاستحباب في الإقامة )

٤٠٩٣ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المؤذن يؤذّن وهو على غير وضوء؟ قال : « نعم ، ولا يقيم الا وهو على وضوء » ، الخبر.

٤٠٩٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون ( على طهر ) [١] أفضل ، ولا يقيم الّا على طهر ».


٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٤٤.

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٤١.

الباب ـ ٨

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٥.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٦.

[١] في المصدر : طاهراً.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست