responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 25

ثلاث صلوات : الفجر ، والظهر والمغرب ، وصلاتين بإقامة هما : العصر ، والعشاء الآخرة ، لأنه روي : خمس صلوات في ثلاث أوقات [١] ».

٦ ـ ( باب تأكّد استحباب الأذان والإقامة ، لصلاة الجماعة )

٤٠٨٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا بأس ان يصلّي الرجل لنفسه ، بلا أذان ، ولا إقامة ».

٧ ـ ( باب عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت ، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً ، ويعاد بعده ، وان تغاير المؤذّنان )

٤٠٨٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذّن للصلاة حتى يدخل وقتها ».

٤٠٩٠ / ٢ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر ، فقال : « شيطان » ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال : « الأذان حقّا ».

ومنه : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال : « لا إنمّا الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع ».


[١] أوقات : ليس في المصدر.

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٦.

الباب ـ ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٦.

٢ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست