نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 25
ثلاث صلوات : الفجر ، والظهر والمغرب ، وصلاتين بإقامة هما :
العصر ، والعشاء الآخرة ، لأنه روي : خمس صلوات في ثلاث
أوقات [١] ».
٦ ـ ( باب تأكّد
استحباب الأذان والإقامة ، لصلاة الجماعة )
٤٠٨٨ / ١ ـ دعائم
الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا بأس
ان يصلّي الرجل لنفسه ، بلا أذان ، ولا إقامة ».
٧ ـ ( باب عدم جواز
الأذان قبل دخول الوقت ، إلّا في الصبح
فيقدّم قليلاً ، ويعاد بعده ، وان تغاير المؤذّنان )
٤٠٨٩ / ١ ـ دعائم
الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لا بأس
بالأذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذّن للصلاة حتى يدخل وقتها ».
٤٠٩٠ / ٢ ـ زيد
النرسي في أصله : عن أبي الحسن موسى
( عليه السلام ) ، انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر ، فقال :
« شيطان » ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال : « الأذان حقّا ».
ومنه : عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأذان قبل
طلوع الفجر فقال : « لا إنمّا الأذان عند طلوع الفجر أول ما
يطلع ».