responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 224

٥٤ ـ ( باب استحباب إعادة الجمعة والظهر ، إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية الى النفل ، واستئناف الفرض بالسورتين ، بعد اتمام ركعتين )

٤٥٥١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان صليت الظهر بغير الجمعة والمنافقين ، فعليك إعادة الصلاة ، فان نسيتهما أو واحدة منهما ، في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ، ما لم تقرأ نصف السورة ، فاذا قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتي نافلة ، واعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين.

٥٥ ـ ( باب استحباب الجهر يوم الجمعة ، في الظهر والجمعة )

٤٥٥٢ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة ، فانها سنة ».

٤٥٥٣ / ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ، وليجهر بالقراءة في الركعتين الاولتين ، اذا كان وحده ويقنت ».

وقال الباقر ( عليه السلام ) : « الرجل اذا صلى الجمعة أربع


الباب ـ ٥٤

١ ـ المقنع ص ٤٥.

الباب ـ ٥٥

١ ـ الجعفريات ص ٤٣.

٢ ـ العروس ص ٥٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست