نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 224
٥٤ ـ ( باب استحباب
إعادة الجمعة والظهر ، إذا صلّاهما فقرأ
غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية الى النفل ، واستئناف
الفرض بالسورتين ، بعد اتمام ركعتين )
٤٥٥١ / ١ ـ الصدوق
في المقنع : وان صليت الظهر بغير الجمعة
والمنافقين ، فعليك إعادة الصلاة ، فان نسيتهما أو واحدة منهما ، في
صلاة الظهر وقرأت غيرهما ، فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ، ما لم
تقرأ نصف السورة ، فاذا قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها
ركعتي نافلة ، واعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين.
٥٥ ـ ( باب استحباب
الجهر يوم الجمعة ، في الظهر والجمعة )
٤٥٥٢ / ١ ـ الجعفريات
: اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال :
« اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة ، فانها سنة ».
٤٥٥٣ / ٢ ـ جعفر
بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول
الشمس ، وليجهر بالقراءة في الركعتين الاولتين ، اذا كان وحده
ويقنت ».
وقال الباقر (
عليه السلام ) : « الرجل اذا صلى الجمعة أربع
الباب ـ ٥٤
١ ـ المقنع ص ٤٥.
الباب ـ ٥٥
١ ـ الجعفريات ص ٤٣.
٢ ـ العروس ص ٥٦.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 224