نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 202
٣٠ ـ ( باب عدم جواز
قراءة سورة من العزائم في الفريضة ،
وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها
لو شرع في الفريضة ناسياً )
٤٤٩٠ / ١ ـ الصدوق
في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال
: ( لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع ، وهي : سجدة
لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك ، ولا بأس
ان تقرأ بها في النافلة ».
٤٤٩١ / ٢ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
: « لا ينبغي للامام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة ، في صلاة
فريضة ».
٣١ ـ ( باب تخيير المصلي
في الثالثة والرابعة ، بين قراءة الحمد
وحدها ، وبين التسبيحات الأربع ، واستحباب تكرارها ثلاثاً ،
والاستغفار بعدها )
٤٤٩٢ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « واقرأ في الركعتين الأخيرتين ،
إن شئت الحمد وحده ، وإن شئت سبحت ثلاث مرات ».
وقال ( عليه
السلام ) في موضع آخر [١] : « تقرأ فاتحة الكتاب