responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 202

٣٠ ـ ( باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة ، وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع في الفريضة ناسياً )

٤٤٩٠ / ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : ( لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع ، وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك ، ولا بأس ان تقرأ بها في النافلة ».

٤٤٩١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي للامام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة ، في صلاة فريضة ».

٣١ ـ ( باب تخيير المصلي في الثالثة والرابعة ، بين قراءة الحمد وحدها ، وبين التسبيحات الأربع ، واستحباب تكرارها ثلاثاً ، والاستغفار بعدها )

٤٤٩٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واقرأ في الركعتين الأخيرتين ، إن شئت الحمد وحده ، وإن شئت سبحت ثلاث مرات ».

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر [١] : « تقرأ فاتحة الكتاب


الباب ـ ٣٠

١ ـ الهداية ص ٣١.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢١٥.

الباب ـ ٣١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨.

[١] نفس المصدر ص ٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست