responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 201

٢٨ ـ ( باب جواز العدول عن سورة إلى غيرها ، ما لم يتجاوز النصف ، في غير التوحيد والجحد )

٤٤٨٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وسئل ـ أي العالم ( عليه السلام ) ـ عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : « لا بأس به ».

وتقدم خبر الدعائم [١].

٢٩ ـ ( باب أن من قرأ عزيمة في النافلة ، وجب أن يسجد ، ثم يقوم ويتم السورة ويركع ، فإن كان السجود في آخرها ، استحب له قراءة الحمد بعد القيام )

٤٤٨٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « إذا قرأ المصلي سجدة ، انحط فسجد ، ثم قام فابتدأ من حيث وقف ، ( فان كانت ) [١] في آخر السورة ، فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد ».


الباب ـ ٢٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١.

[١] تقدم في الباب السابق الحديث الأول.

الباب ـ ٢٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢١٦.

[١] في المصدر : وإن كان.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست