نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 201
٢٨ ـ ( باب جواز
العدول عن سورة إلى غيرها ، ما لم يتجاوز
النصف ، في غير التوحيد والجحد )
٤٤٨٨ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : وسئل ـ أي العالم ( عليه السلام ) ـ عن رجل يقرأ في
المكتوبة نصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في الأخرى
حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : « لا بأس به ».
٢٩ ـ ( باب أن من قرأ
عزيمة في النافلة ، وجب أن يسجد ، ثم
يقوم ويتم السورة ويركع ، فإن كان السجود في آخرها ،
استحب له قراءة الحمد بعد القيام )
٤٤٨٩ / ١ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال
: « إذا قرأ المصلي سجدة ، انحط فسجد ، ثم قام فابتدأ من حيث
وقف ، ( فان كانت ) [١] في آخر السورة ، فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة
الكتاب ويركع ويسجد ».