نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 197
٢٥ ـ ( باب أن من نسي
القراءة في الأوليين ، لم تجب عليه
القراءة عينا في الأخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه
قضاؤها في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في
الركوع أو السجود )
٤٤٧٧ ـ ١ ـ كتاب
درست بن أبي منصور : عن إسحاق بن سالم ، قال :
حدثني منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
قلت له : أصلحك الله ، رجل نسي القراءة في الركعة الاولى ، قال :
« يقرأ في الركعة الثانية والثالثة » قال : قلت : نسي أن
يقرأ في الأوليين ،
قال : « يقرأ في الاخريين » قال : قلت : نسي أن
يقرأ في الثلاثة ،
قال : يقرأ في الرابعة [ قال : قلت : نسي أن يقرأ في صلاته كلها ] [١]
قال : إذا حفظ الركوع والسجود فقد مضت صلاته ».
٤٤٧٨ / ٢ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من سها في القراءة في بعض الصلاة ، قرأ فيما بقي منها ، وأجزأه
ذلك ».
قلت : وحمل
الخبران على أنه يقرأ في الثالثة والرابعة ما يخصهما ،
وأما الاولى فقد مضى حكمها.
الباب ـ ٢٥
١ ـ كتاب درست بن
أبي منصور ص ١٥٨.
[١] أثبتناه من التهذيب ج ٢ ص
١٤٨ ح ٥٧٩ ، وكان محله بياض في الأصل
المخطوط والطبعة الحجرية.
٢ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٨٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 197