نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 163
( صلّى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : « ولا [١] يُقْرَنُ فيها
بين
سورتين بعد فاتحة الكتاب » ورخص في التبعيض ، والقران في
النوافل.
٤٣٨٠ / ٤ ـ الصدوق
في الهداية ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
« لا تقرن بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس ».
٤٣٨١ / ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه
قال : « لا تجمع [١] بين السورتين في الفريضة ».
٧ ـ ( باب أن الضحى والم
نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل
ولإيلاف ، فإذا قرأ إحداهما في ركعة في الفريضة ،
قرأ الأخرى معها )
٤٣٨٢ / ١ ـ أحمد
بن محمّد السياري ، في كتابه التنزيل والتحريف ،
ويعرف أيضا بكتاب القراءات : عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ،
عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الضحى
والم نشرح سورة واحدة ».
٤٣٨٣ / ٢ ـ وعن
البرقي ، عن القاسم [١] بن عروة ، عن شجرة اخي بشير