responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 128

١١ ـ ( باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين ، في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر ، واستقبال القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع احدى اليدين على الأخرى )

٤٣٠٤ / ١ ـ البحار عن العلل ، لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم : عن أبيه ، عن جده ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر تقدّم [١] : أنه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصبا ، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه ، وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا ، لم يحرّفهما عن القبلة ، الخبر.

٤٣٠٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تلصق احدى القدمين بالأخرى وأنت قائم ، ولا في وقت الركوع ، وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر ـ إلى أن قال ـ : فإذا كبّرت فأشخص ببصرك نحو سجودك ، وأرسل منكبيك وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك ، فإنه أحرى أن تقيم بصلاتك ».

وقال ( عليه السلام ) : « ولا تضع يديك بعضها على بعض ، لكن أرسلهما إرسالا ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ».


الباب ـ ١١

١ ـ البحار ج ٨٤ ص ١٨٦.

[١] تقدم في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة الحديث الأول.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست