نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 128
١١ ـ ( باب استحباب
إرسال اليدين على الفخذين قبالة
الركبتين ، في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ،
وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر ،
واستقبال القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع احدى
اليدين على الأخرى )
٤٣٠٤ / ١ ـ البحار
عن العلل ، لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم : عن
أبيه ، عن جده ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر
تقدّم [١] : أنه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصبا ، فأرسل يديه جميعا
على فخذيه قد ضمّ أصابعه ، وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاثة
أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا ، لم يحرّفهما عن
القبلة ، الخبر.
٤٣٠٥ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تلصق احدى القدمين
بالأخرى وأنت قائم ، ولا في وقت الركوع ، وليكن بينهما أربع أصابع
أو شبر ـ إلى أن قال ـ : فإذا كبّرت فأشخص ببصرك نحو سجودك ،
وأرسل منكبيك وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك ، فإنه أحرى
أن تقيم بصلاتك ».
وقال ( عليه
السلام ) : « ولا تضع يديك بعضها على بعض ، لكن
أرسلهما إرسالا ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ».
الباب ـ ١١
١ ـ البحار ج ٨٤ ص
١٨٦.
[١] تقدم في الباب الأول من
أبواب أفعال الصلاة الحديث الأول.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٨.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 128