responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 11

الحميري ، عن الحسن بن مصعب المدايني ، انه كتب إليه ـ يعنى أبا الحسن الهادي ( عليه السلام ) ـ يسأله عن السجود على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما أنبتت الأرض ، وانهم قالوا : لا بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض فورد الجواب : « لا تسجد عليه ، فان حدثتك نفسك انه ممّا أنبتت الأرض محال ، فإنه من الرمل ، والملح والملح سبخ ، والسبخ ارض ممسوخة ».

٨ ـ ( باب عدم جواز السجود على العمامة ، والقلنسوة ، والشعر ، والكمّين ، وانه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ، ويستحب الاستيعاب )

٤٠٥٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه نهى عن السجود على الكّم ، وأمر بابراز اليدين ، وبسطهما على الأرض ، أو على ما يصلّى عليه عند السجود.

وروى عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى ان يسجد المصلّي على ثوبه ، أو على كمّه ، أو على كور عمامته [١].

٤٠٥٣ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض ـ إلى أن قال ـ : ولا تسجد على كور العمامة ، واحسر عن جبهتك ، وأقل ما يجزئ ، ان تصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم ».


الباب ـ ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٩.

[١] المصدر نفسه ج ١ ص ١٧٩.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست