نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 11
الحميري ، عن الحسن بن مصعب المدايني ، انه كتب إليه ـ يعنى أبا
الحسن الهادي ( عليه السلام ) ـ يسأله عن السجود على الزجاج ، قال :
فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما أنبتت الأرض ، وانهم قالوا : لا
بأس بالسجود على ما أنبتت الأرض فورد الجواب : « لا تسجد عليه ،
فان حدثتك نفسك انه ممّا أنبتت الأرض محال ، فإنه من الرمل ، والملح
والملح سبخ ، والسبخ ارض ممسوخة ».
٨ ـ ( باب عدم جواز
السجود على العمامة ، والقلنسوة ،
والشعر ، والكمّين ، وانه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ،
ويستحب الاستيعاب )
٤٠٥٢ / ١ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه
نهى عن السجود على الكّم ، وأمر بابراز اليدين ، وبسطهما على
الأرض ، أو على ما يصلّى عليه عند السجود.
وروى عن أبيه ،
عن آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى ان يسجد المصلّي على
ثوبه ، أو على كمّه ، أو على كور عمامته [١].
٤٠٥٣ / ٢ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإذا
سجدت فلتكن كفّاك على الأرض ـ إلى أن قال ـ : ولا تسجد على كور
العمامة ، واحسر عن جبهتك ، وأقل ما يجزئ ، ان تصيب الأرض من
جبهتك قدر الدرهم ».