responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 332

٤ ـ ( باب جواز صلاة الرجل ، وإن كانت المرأة قدامه

أو خلفه ، أو إلى جانبه ، وهي لا تصلي ، ولو كانت جنباً أو

حائضاً ، وكذا المرأة )

٣٧١٢ / ١ ـ الحميري في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح له أن يكون امرأة تقبله بوجهها عليه ، في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال « يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل ، لم يقطع ذلك صلاته ».

٣٧١٣ / ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم ، ولا يصلي الرجل وبحذائه امرأة ، إلّا أن يتقدمها بصدره.

٣٧١٤ / ٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قلت : أصلّي في مسجد مكّة ، والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة؟ قال : « لا بأس ، إنّما سميت بكّة ، لأنّها تبك الرجال والنساء ».


الباب ـ ٤

١ ـ قرب الإسناد ص ٩٤.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٣ ـ الفقه الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ ح ٥١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست