نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 332
٤ ـ ( باب جواز صلاة الرجل ، وإن كانت المرأة قدامه
أو خلفه ، أو إلى
جانبه ، وهي لا تصلي ، ولو كانت جنباً أو
حائضاً ، وكذا
المرأة
)
٣٧١٢ / ١ ـ الحميري
في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما
السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح له أن يكون امرأة تقبله
بوجهها عليه ، في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال « يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل ، لم يقطع
ذلك صلاته ».
٣٧١٣ / ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين
يديه قائم ، ولا يصلي الرجل وبحذائه امرأة ، إلّا أن يتقدمها بصدره.
٣٧١٤ / ٣ ـ بعض
نسخ الفقه الرضوي : عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قلت : أصلّي في مسجد مكّة ، والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة؟
قال : « لا بأس ، إنّما سميت بكّة ، لأنّها تبك الرجال والنساء ».
الباب ـ ٤
١ ـ قرب الإسناد ص
٩٤.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ١٥٠.
٣ ـ الفقه الرضوي ص
٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ ح ٥١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 332