responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 216

الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر [١] ، ولا تقبل صلاة من امرأة ، حتى تواري أذنيها ونحرها في الصلاة ».

٣٤٠٥ / ٢ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة تصلي في الدرع والخمار : « إذا كانا كثيفين ، وإن كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل [١] ولا تجزي الحرّة أن تصلي بغير خمار أو قناع ».

٣٤٠٦ / ٣ ـ وروينا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ، وهذا في الحرّة ، فأمّا المملوكة فليس عليها ان تختمر ».

٣٤٠٧ / ٤ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثمانية لا تقبل لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ والجارية المدركة تصلي بغير خمار » ، الخبر.

٣٤٠٨ / ٥ ـ وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن


[١] في المصدر : تختم.

[٢] وفيه : يقبل.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

[١] في المصدر : أفضلها.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

٤ ـ معاني الأخبار ص ٤٠٤ ح ٧٥

٥ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست