نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 206
قال : حدّثني حفص أبو محمّد ـ مؤذن علي بن يقطين ـ عن علي بن
يقطين ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) [١] وعليه جبّة خزّ
سفرجليّة.
١١ ـ ( باب عدم جواز
صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز
بيعه ، وعدم جواز
لبسه ، وكذا القز )
٣٣٧٤ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « لا تصل في ديباج ، ولا في
حرير ، ولا في وشى ، ولا في ثوب [ من ] [١] إبريسم محض ».
٣٣٧٥ / ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال ، لبس المحض من الحرير.
٣٣٧٦ / ٣ ـ الراوندي
في لب اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الحرير ولا
الديباج ، فإنّهما لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة ».
٣٣٧٧ / ٤ ـ السيد
فضل الله الراوندي في نوادره قال : أخبرنا الإمام