نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 200
٥ ـ ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة ،
وشعره ، ووبره ، وصوفه
، والانتفاع بها في غير الصلاة ، إلّا
الكلب ، والخنزير ، وجواز
الصلاة في جميع الجلود ،
إلّا ما نهي عنه )
٣٣٥٢ / ١ ـ الحسن
بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن سماعة بن
مهران ، عن أبي عبد الله و [١] أبى الحسن ( عليهما السلام ) [ أنّه
سئل ] [٢] عن لحوم السباع وجلودها ، قال : « امّا لحوم السباع ، والسباع من الطير ، فانّا نكرهه [٣] ، وامّا الجلود ، فاركبوا فيها ، ولا
تلبسوا منها شيئاً ( تصلون فيه ) [٤] ».
٣٣٥٣ / ٢ ـ كتاب
محمّد بن المثنى : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، عن
ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود
السباع ، التي يجلس عليها ، فقال : « ادبغوها » فرخص في ذلك.
الباب ـ ٥
١ ـ مكارم الأخلاق ص
١١٨.
[١] هكذا في الأصل المخطوط ، وفي
المصدر : أو ، وقد انفرد الشيخ المصنّف
وصاحب المكارم بهذا ، وإلّا فالرواية منقولة في الكافي ج ٦ ص ٥٤١ ح ٢ ،
والفقيه ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٢ ، والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٨٠٢ عن سماعة عن أبي عبد
الله (
عليه السلام ) ، وعنه في الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٣ و ح ٤ وفي المحاسن ص ٦٢٩ ح
١٠٦ عن
سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً.