نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 195
أبواب
لباس المصلي
١ ـ ( باب عدم جواز
الصلاة في جلد الميتة ، وان دبغ )
٣٣٣٨ / ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى
عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت ، وقال : الميتة نجس وان دبغت ».
٣٣٣٩ / ٢ ـ وعن
جعفر بن محمّد [١] ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يصلى
بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة ، انّا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت
».
٣٣٤٠ / ٣ ـ وعنه
( صلوات الله عليه ) : « أنه سئل عن جلود الغنم ، يختلط
الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها ».
٣٣٤١ / ٤ ـ عوالي
اللآلي : سئل الباقر ( عليه السلام ) ، عن جلد الميتة
أيلبس في الصلاة فقال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة ».