نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 193
سئل الصادق ( عليه السلام ) : لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟
قال : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لم يدخلها في حج ولا
عمرة ، ولكن دخلها في فتح مكة ، فصلى فيها ركعتين بين العمودين ، ومعه أسامة ».
٣٣٣٣ / ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
: « لا تصلي [١] صلاة مكتوبة
في داخل الكعبة ».
٣٣٣٤ / ٣ ـ بعض
نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أبي ، عن الصادق
( عليه السلام ) : لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة ، فان
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة ، ولكنه
دخلها في الفتح ، وصلى ركعتين بين العمودين ، ومعه أسامة والفضل ».
١٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة )
٣٣٣٥ / ١ ـ البحار
: عن تفسير سعد بن عبد الله ، برواية ابن قولويه ، بإسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله تبارك وتعالى لما
صرف نبيه ( صلّى الله عليه وآله ) إلى الكعبة عن بيت المقدس ، قال
المسلمون للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ، أرأيت صلاتنا
التي كنا نصلّي إلى بيت المقدس [ ما حالها وحالنا فيها وحال من مضى