نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 191
٣٣٢٨ / ٤ ـ الشهيد
في الأربعين : بإسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن
الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن
محمد بن عيسى ، عن حماد ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول : « خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى تبوك ، فكان يصلي
على راحلته [ صلاة الليل ] [١] حيث توجهت به ويوميء ايماءا ».
٣٣٢٩ / ٥ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وعن
علي. ومحمد بن علي بن الحسين. وجعفر بن محمّد ( صلوات الله
عليهم ) ، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته أو بعيره ، حيث ما توجه للقبلة ، أو لغير القبلة وتكون صلاته ايماءا ، ويجعل
السجود اخفض من الركوع ، فإذا كانت الفريضة ، لم يصل الا على
الأرض متوجها إلى القبلة.
وقالوا ( عليهم
السلام ) في قول الله عز وجل : (فأينما
تولوا فثم
وجه الله)[١] : « ان هذا نزل [٢] في صلاة النافلة على الدابة ، حيث ما
توجهت ».
٣٣٣٠ / ٦ ـ
محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : « انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة (فأينماتولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم )[١] وصلى رسول الله