نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 189
١٠ ـ ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة ، على الراحلة
وفي المحمل اختياراً
، وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال
القبلة مهما أمكن )
٣٣٢٢ / ١ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن
عبد الملك ، قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتخوف
اللصوص والسبع ، كيف يصنع بالصلاة إذا خشي ان يفوت الوقت؟
قال : « فليؤم برأسه ، وليتوجه إلى القبلة ، ويتوجه دابته حيثما توجهت
به ».
٣٣٢٣ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إذا كنت راكبا وحضرت
الصلاة ، وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك ، فليكن
صلاتك [١] على ظهر دابتك وتستقبل القبلة ، وتومئ إيماء ان أمكنك
الوقوف ، والا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي
تريد ، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا ، وتنحني للركوع
والسجود ، ويكون السجود اخفض من الركوع ، وليس لك ان تفعل
ذلك الا آخر الوقت.
وقال ( عليه
السلام ) [٢] : وان صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ
فإذا أردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع واسجد على شيء
الباب ـ ١٠
١ ـ الاختصاص ص ٢٩ ،
وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٥ ح ٦
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٤ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.