نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 164
جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنّه قال : « من كان في صلاة ثم ذكر
صلاة أُخرى فاتته أتمّ التي هو فيها ، ثم يقضي ما فاتته »
٤٩ ـ ( باب نوادر ما
يتعلّق بأبواب المواقيت )
٣٢٧٤ / ١ ـ عليّ
بن إبراهيم في تفسيره : (أقم
الصلاة لدلوك الشمس)
قال : « دلوكها زوالها ، و : (غسق
الليل) انتصافه ، (وقرآنالفجر) صلاة الغداة ، (إن
قرآن الفجر كان مشهوداً) قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ».
ثم قال : (ومن
الليل فتهجّد به نافلة لك) قال : « صلاة
الليل ».
٣٢٧٥ / ٢ ـ العيّاشي
: عن أبي هاشم الخادم ، عن أبي الحسن الماضي
( عليه السلام ) قال : « ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص
غسق ».
٣٢٧٦ / ٣ ـ الطبرسي
في مجمع البيان : في قوله تعالى(رجال
لا تلهيهم
تجارة)[١].
الآية عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : « إنّهم قوم إذا
حضرت الصلاة تركوا التجارة ، وانطلقوا إلى الصلاة ، وهم أعظم أجراً ممّن (
لم ) [٢] يتّجر ».
الباب ـ ٤٩
١ ـ تفسير القمي ج ٢
ص ٢٥ ، والآيتان في سورة الإسراء ١٧ : ٧٨ ، ٧٩.
٢ ـ تفسير العياشي ج
٢ ص ٣١٠ ح ١٤٤ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤١.