responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 145

فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة ».

٣٢٢٤ / ٣ ـ وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ان الله لا يقبل نافلة الا بعد أداء الفريضة ، فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال : أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال : لا ، قال : فكذلك الصلاة »

فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة ، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة ، فإنه وقت الصلاة فعليه أن يبتديء بالفريضة ، فأما إذا كان في أول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة في وقتها [١] ، فإنه يصليها.

قلت : الظاهر أن من قوله : فهذا إلى آخره ، من كلام المصنف ، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار ، والله العالم.

٢٩ ـ ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر ، بعد الزوال إلى أن

يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )

٣٢٢٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة أقدام ، صلّى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء ـ إلى أن قال ـ فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل ، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد


٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

[١] في المصدر : قبل خروج الوقت.

الباب ـ ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣١ ح ١٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست