نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 145
فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة ».
٣٢٢٤ / ٣ ـ وقال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ان الله لا يقبل نافلة الا
بعد أداء الفريضة ، فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال : أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، أكان لك ان تتطوع حتى
تقضيه؟ قال : لا ، قال : فكذلك الصلاة »
فهذا في الفوات
أو في آخر وقت الصلاة ، إذا كان المصلي إذا بدأ
بالنافلة ، فإنه وقت الصلاة فعليه أن يبتديء بالفريضة ، فأما إذا كان
في أول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة في
وقتها [١] ، فإنه يصليها.
قلت : الظاهر
أن من قوله : فهذا إلى آخره ، من كلام المصنف ، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار ، والله العالم.
٢٩ ـ ( باب أن وقت
فضيلة نافلة الظهر ، بعد الزوال إلى أن
يمضي قدمان ، ووقت
نافلة العصر إلى أربعة أقدام )
٣٢٢٥ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان معلولا حتى يبلغ ظل
القامة قدمين أو أربعة أقدام ، صلّى الفريضة وقضى النوافل متى ما
تيسر له القضاء ـ إلى أن قال ـ فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت
الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل ، إلى أن يبلغ ظل
قامته قدمين بعد الزوال ، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد
٣ ـ المصدر السابق ج
١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.