نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 138
٣٢٠٥ / ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : « ان أول صلاة الفجر ، اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وآخر
وقتها ان يحمر أفق المغرب ، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء ، ولا
ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر [١] ، وأول الوقت أفضل ».
قال في البحار
: اعتبار احمرار المغرب غريب ، وقد جرب انه إذا
وصلت الحمرة إلى أفق المغرب ، يطلع قرن الشمس.
٢١ ـ ( باب أن أول
وقت الصبح ، طلوع الفجر الثاني المعترض
في الأفق ، دون
الفجر الأول المستطيل )
٣٢٠٦ / ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، قال : « ان أول [١] صلاة الفجر ، اعتراض الفجر في أفق المشرق ».
وعنه ( عليه
السلام ) [٢] أنه قال : « الفجر هو البياض المعترض ».
٣٢٠٧ / ٢ ـ الصدوق
في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ حين
سئل عن وقت الصبح ـ فقال : « حين يعترض الفجر ويضيء
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ١٣٩ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٤.