responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 608

رشحاً أقلّ من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل ».

٥٣ ـ ( باب طهارة الحديد )

٢٨٦٦ / ١ ـ تقدم عن الجعفريات بالاسناد : أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلّم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء.

فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك إلاّ طهارة ».

٢٨٦٧ / ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ، فقال ( عليه السلام ) : « لم يزده ذلك إلاّ طهوراً ».

٢٨٦٨ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) أنهم لم يروا ـ أي : الوضوء ـ من الحجامة ـ الى أن قال ـ : ولا في قصّ الأظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، وإذا مسّ جلدك [١] الماء فحسن.

٢٨٦٩ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الصلاة في السيف ، فقال : « السيف في الصلاة كالرداء ».


الباب ـ ٥٣

١ ـ الجعفريات ص ١٩ وتقدم في الباب ٣٤ ح ١.

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠١ ، ص ١٠٢ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

[١] في المصدر : وان أمسْ ذلك.

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست