نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 608
رشحاً أقلّ من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل ».
٥٣
ـ ( باب طهارة الحديد )
٢٨٦٦ / ١ ـ تقدم عن الجعفريات بالاسناد : أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلّم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء.
فقال ( عليه
السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك إلاّ طهارة ».
٢٨٦٧ / ٢ ـ
كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ، فقال ( عليه السلام
) : « لم يزده ذلك إلاّ طهوراً ».
٢٨٦٨ / ٣ ـ
دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) أنهم
لم يروا ـ أي : الوضوء ـ من الحجامة ـ الى أن قال ـ : ولا في قصّ الأظفار ،
ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، وإذا مسّ جلدك [١] الماء فحسن.
٢٨٦٩ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الصلاة في السيف ، فقال : « السيف في الصلاة كالرداء ».
الباب ـ ٥٣
١ ـ الجعفريات ص ١٩
وتقدم في الباب ٣٤ ح ١.
٢ ـ كتاب درست بن
أبي منصور ص ١٦٦.
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠١ ، ص ١٠٢ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح
٢٢.