نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 574
٢٧٦٢ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « اذا يبست الأرض طهرت ».
٢٧٦٣ / ٥ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي
أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها ، وامّا الثياب فلا تطهر
إلاّ بالغسل ».
٢٧٦٤ / ٦ ـ
دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) ، في الأرض تصيبها النجاسة :
« لا يصلّى عليها إلاّ ان تجفّفها الشمس وتذهب بريحها ( ممّا أصابها من
النجاسة ) [١] فإنّها اذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت [٢] ».
٢٣
ـ ( باب جواز الصلاة
على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )
٢٧٦٥ / ١ ـ
الحميري في قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن
يفرش [١] فيه ؟ قال : « نعم يصلح ذلك
٤ ـ الجعفريات ص ١٤.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٤٩ ح
١٠.
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٥١ ح ١٧.