responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 574

٢٧٦٢ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « اذا يبست الأرض طهرت ».

٢٧٦٣ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها ، وامّا الثياب فلا تطهر إلاّ بالغسل ».

٢٧٦٤ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) ، في الأرض تصيبها النجاسة : « لا يصلّى عليها إلاّ ان تجفّفها الشمس وتذهب بريحها ( ممّا أصابها من النجاسة ) [١] فإنّها اذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت [٢] ».

٢٣ ـ ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )

٢٧٦٥ / ١ ـ الحميري في قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش [١] فيه ؟ قال : « نعم يصلح ذلك


٤ ـ الجعفريات ص ١٤.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٤٩ ح ١٠.

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٥١ ح ١٧.

[١] ما بين المعقوفين ليس في المصدر.

[٢] في نسخة : « ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت » منه قدّه.

الباب ـ ٢٣

١ ـ قرب الاسناد ص ١٢١.

[١] في نسخة : « يفترش » منه « قدّه ».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست