نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 558
٥
ـ ( باب طهارة البول
والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة ، ويتأكد في البول )
٢٧١٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وبول ما يؤكل لحمه ، فلا بأس به ».
٢٧١٦ / ٢ ـ
العياشي : عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن أبوال
الخيل والبغال والحمير قال : فكرّهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال :
« أليس قد بيّن الله لكم (وَالْأَنْعَامَ
خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ)[١] وقال في الخيل : (وَالْخَيْلَ
وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)[٢] فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها ».
٢٧١٧ / ٣ ـ
كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمد بن مسلم قال : كنت جالساً مع أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، وناضح لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط [١] قال : وهو هائج ، قال : وهو يبول ويضرب
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢.
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٥ ، البرهان ج ٢ ص ٣٦١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٨ ح ٧.