نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 554
٢
ـ ( باب طهارة الثوب من
بول الرضيع ، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )
٢٧٠٢ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء
صباً ، وان كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء ».
وقد روي عن
أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) انه قال : « لبن الجارية تغسل منه الثوب
قبل أن تطعم ، وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام
لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من
المنكبين والعضدين ».
٢٧٠٣ / ٢ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان النبيّ ( صلّى الله عليه
وآله ) ، بال عليه الحسن والحسين ( عليهما السلام ) قبل أن يطعما ، فكان لا
يغسل بولهما من ثوبه ».
٢٧٠٤ / ٣ ـ
وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان علياً ( عليه السلام ) قال :
« لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من
مثانة امها ، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين ».
٢٧٠٥ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٢ ح ٧.
٢ ، ٣ ـ الجعفريات ص ١٢.
٤ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٤ ح ١١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 554