responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 553



أبواب النجاسات والأواني

١ ـ ( باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع ، مرتين عن الثوب والبدن )

٢٦٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أصاب بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره ».

٢٧٠٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البول يصيب الثوب قال : يغسل مرتين ».

وقالوا ( عليهم السلام ) : « كلما يغسل منه الثوب ، يغسل منه الجسد ، اذا أصابه » [١].

٢٧٠١ / ٣ ـ عوالي اللآلي : روي عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال في الثوب يصيبه البول : « اغسله مرتين : الاولى للازالة ، والثانية للانقاء ».


الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٢ ح ٧.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٥ ح ١٢.

[١] نفس المصدر ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٣٢ ح ٢

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٤٨ ح ١٣١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست