نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 551
٢٣
ـ ( باب حكم من تيمم
وصلّى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ، وتيمّم الجنب والحائض ، للخروج من المسجدين )
٢٦٩٥ / ١ ـ
قد تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : « فانك اذا احتلمت في أحد
هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً الاّ وأنت متيمم
».
٢٦٩٦ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) ، فتيمم ولا تمر في المسجد الاّ متيمماً.
٢٤
ـ ( باب نوادر ما يتعلّق
بأبواب التيمم )
٢٦٩٧ / ١ ـ
كتاب سليم بن قيس الهلالي ـ من أصحاب امير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه
فيما ذكره من بدع عمر ـ قال ( عليه السلام ) : « والعجب لجهله وجهل الاُمّة
، أنّه كتب الى جميع عمّاله : ان الجنب إذا لم يجد الماء ، فليس له أن
يصلّي ، وليس له أن يتيمم بالصعيد ، حتى يجد الماء [١] ، وان لم يجده حتى يلقى الله ».
وفي رواية اخرى
: « وان لم يجده سنة » ثم قبل الناس ذلك منه
الباب ـ ٢٣
١ ـ تقدم في الحديث
١ من الباب ٧ من ابواب الجنابة عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ص
٤.
٢ ـ المقنع ص ٩.
الباب ـ ٢٤
١ ـ كتاب سليم بن
قيس ص ١٣٨ : عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٢ ح ٢٣.