responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 545

يصل فوجد الماء ، وهو في وقت من الصلاة ، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي ».

٢٦٧٤ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : واذا مررت بماء ولم تتوضأ ، رجاء ان تقدر على غيره ، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك الى الماء.

١٥ ـ ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ، ما لم يحدث ، أو يجد الماء )

٢٦٧٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد يصلى بتيمم واحد ـ خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

٢٦٧٦ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فاذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار ، ما لم يحدث او يصيب ماءاً ـ وتقدم خبر الدعائم [١]

٢٦٧٧ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ان [١] عليا ( عليهم السلام ) قال : « لا يصلى بالتيمم الاّ صلاة واحدة ونافلتها ».

٢٦٧٨ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد قال : « سمعت ابي


٤ ـ المقنع ص ٨.

الباب ـ ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧.

٢ ـ المقنع ص ٨.

[١] تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق ، والدعائم ج ١ ص ١٢٠.

٣ ـ الجعفريات ص ٢٣.

[١] في المصدر : عن.

٤ ـ المصدر السابق ص ٢٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست