نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 545
يصل فوجد الماء ، وهو في وقت من الصلاة ، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي ».
٢٦٧٤ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : واذا مررت بماء ولم تتوضأ ، رجاء ان تقدر على غيره ، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك الى الماء.
١٥
ـ ( باب جواز إيقاع
صلوات كثيرة بتيمّم واحد ، ما لم يحدث ، أو يجد الماء )
٢٦٧٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد يصلى بتيمم واحد ـ خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».
٢٦٧٦ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فاذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار ، ما لم يحدث او يصيب ماءاً ـ وتقدم خبر الدعائم [١]
٢٦٧٧ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ان [١] عليا ( عليهم السلام ) قال : « لا يصلى بالتيمم الاّ صلاة واحدة ونافلتها ».
٢٦٧٨ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد قال : « سمعت ابي
٤ ـ المقنع ص ٨.
الباب ـ ١٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧.
٢ ـ المقنع ص ٨.
[١]
تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق ، والدعائم ج ١ ص ١٢٠.