responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 533

٢٦٤٧ / ٢ ـ الراوندي في النوادر : بالسند المتقدم عنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : يجوز التيمم بالجص والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض « فقيل له : أيتيمم بالصفاة البالية [١] على وجه الأرض ؟ قال : « نعم ».

٧ ـ ( باب جواز التيمّم عند الضرورة ، بغبار الثوب واللّبد ومعرفة الدّابة ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمم بالثلج )

٢٦٤٨ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليهم السلام ) قال : « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، فليتيمم من غيرها ، ولو من غبار ثوبه ».

٢٦٤٩ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليهم السلام ) قال : « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، واراد ان يتيمم ، فلينفض سرجه أو اكافه [١] فيتيمم بغباره ، وان كان راجلا ، فلينفض ثوبه او ضفة سرجه ».


٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٤ ح ٢٧.

[١] « الثابتة ظاهراً » منه ( قده ).

الباب ـ ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٤.

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٣.

[١] الإِكاف والأكاف : من المراكب ، شبه الرحال والاقتاب ( لسان العرب ج ٩ ص ٨ ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست