نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 533
٢٦٤٧ / ٢ ـ
الراوندي في النوادر : بالسند المتقدم عنه ، عن آبائه ( عليهم السلام )
قال : قال علي ( عليه السلام ) : يجوز التيمم بالجص والنورة ، ولا يجوز
بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض « فقيل له : أيتيمم بالصفاة البالية [١] على وجه الأرض ؟ قال : « نعم ».
٧
ـ ( باب جواز التيمّم
عند الضرورة ، بغبار الثوب واللّبد ومعرفة الدّابة ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمم بالثلج )
٢٦٤٨ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليهم السلام ) قال : «
من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، فليتيمم من غيرها ، ولو من غبار ثوبه
».
٢٦٤٩ / ٢ ـ
وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليهم السلام )
قال : « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، واراد ان يتيمم ، فلينفض سرجه
أو اكافه [١] فيتيمم بغباره ، وان كان راجلا ، فلينفض ثوبه او ضفة سرجه ».
٢ ـ نوادر الراوندي
ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٤ ح ٢٧.