responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 53

وجل يوم يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه ».

١٣٨٣ / ٧ ـ وعن الحسين بن ابراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ابان بن تغلب قال : قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « ان المؤمن ليهول عليه في منامه فتغفر له ذنوبه ، وانه ليمتهن في بدنه فتغفر له ذنوبه ».

١٣٨٤ / ٨ ـ وفي الخصال : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم ، عن ابي عبد الله ، عن آبائه ، عن امير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : « ما من الشيعة عبد يقارف [١] امرا نهيناه عنه فيموت ، حتى يبتلى ببلية تمحص بها ذنوبه ، اما في مال او في ولد واما في نفسه ، حتى يلقى الله عز وجل وما له ذنب ، وانه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه ، فيشدد به عليه عند موته ».

١٣٨٥ / ٩ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ( عليه السلام ) ، ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال لاصحابه يوما : « ملعون كل مال لا يزكى ، ملعون كل جسد لا يزكى ، ولو في كل اربعين يوما مرة » فقيل : يا رسول الله اما زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الاجساد ؟ فقال لهم : « ان تصاب بآفة » قال : فتغيرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك منه ، فلما رآهم قد تغيرت الوانهم قال لهم : « هل تدرون ما عنيت


٧ ـ المصدر السابق ص ٤٠٤ ح ١٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٧٧ ح ١٦.

٨ ـ الخصال ص ٦٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٧٨ ح ١٨.

[١] قارف فلان الخطيئة : اي خالطها ، وقارف الشيء : داناه ولا تكون المقارفة الا في الاشياء الدنية ( لسان العرب ـ قرف ـ ج ٩ ص ٢٨٠ ).

٩ ـ قرب الاسناد ص ٣٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٨١ ح ٢٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست