نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 526
٢٦٢٥ / ٢ ـ
السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ،
عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد
الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى ، عن أبيه
جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « سئل علي ( عليه السلام )
عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال :
يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد ».
٢٦٢٦ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : « ولا يتيمّم في الحضر إلاّ من عذر أو يكون في زحام [١] ، ولا يخلص منه وحضرت الصلاة ، فإنّه يتيمّم [٢] ، ويعيد تلك الصلاة ».
وقالوا في
الجنب يمر بالبئر ، ولا يجد ما يستقي به : « يتيمّم ».
٣
ـ ( باب وجوب التيمّم
على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس )
٢٦٢٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : « وإن كان معك أناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فاهرقهما جميعاً وتيمّم ».
٢ ـ نوادر الراوندي
ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٣ ح ٢٦.
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨.
[١]
في المصدر : « إلاّ من علة أو يكون رجل اخذه زحام ».