نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 501
٢٥٦٠ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « غسل يوم الجمعة ، سنة واجبة على الرجال والنساء ، في السفر والحضر ».
وروي أنه رخص
في تركه للنساء في السفر لقلة الماء ، والوضوء فيه قبل الغسل.
وقال الصادق (
عليه السلام ) : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب ، من الجمعة الى الجمعة ».
قال : « العلة
في غسل الجمعة ، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها [١] وأموالها ، فاذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذى الناس بأرياح آباطهم ، ( فأمر الله ) [٢] النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بالغسل ، فجرت به [٣] السنة ».
٢٥٦١ / ٦ ـ
الكفعمي في البلد الأمين : رأيت في كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمد
بن عياش ، سبعة أحاديث عن الصادق ( عليه السلام ) : أن غسل الجمعة واجب
على الرجال والنساء. وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في
السفر والحضر.
٢٥٦٢ / ٧ ـ البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سعيد ، عن الحسين بن خالد
٥ ـ الهداية ص ٢٢ ، عنه
في البحار ج ٨١ ص ١٢٤ ح ١٤.
[١]
النواضح واحدها ناضح : وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ، والانثى بالهاء. ( لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ).