responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 501

٢٥٦٠ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « غسل يوم الجمعة ، سنة واجبة على الرجال والنساء ، في السفر والحضر ».

وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء ، والوضوء فيه قبل الغسل.

وقال الصادق ( عليه السلام ) : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب ، من الجمعة الى الجمعة ».

قال : « العلة في غسل الجمعة ، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها [١] وأموالها ، فاذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذى الناس بأرياح آباطهم ، ( فأمر الله ) [٢] النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بالغسل ، فجرت به [٣] السنة ».

٢٥٦١ / ٦ ـ الكفعمي في البلد الأمين : رأيت في كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمد بن عياش ، سبعة أحاديث عن الصادق ( عليه السلام ) : أن غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء. وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر.

٢٥٦٢ / ٧ ـ البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سعيد ، عن الحسين بن خالد


٥ ـ الهداية ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٤ ح ١٤.

[١] النواضح واحدها ناضح : وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ، والانثى بالهاء. ( لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ).

[٢] في المصدر : فأمرهم.

[٣] في المصدر : بذلك.

٦ ـ البلد الأمين : لم نجده ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٨ ح ١٥.

٧ ـ البحار ج ٨١ ص ١٢٩ ح ١٦

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست