نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 277
كان يصلي على الجنازة بعد العصر ، ما كان [١] في وقت الصلاة
حتى يصفارّ [٢] الشمس ، فإذا اصفارّت
لم يصلّ عليها ، حتى تغرب ، وقال : لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب
الشمس ، وحين تطلع ، إنّما هو استغفار ».
١٩٥٨ / ٣ ـ
كتاب علي بن جعفر : عن اخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة
على الجنائز اذا احمرّت الشمس أتصلح ؟ قال : « لا صلاة الاّ وقت صلاة ،
فاذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ، ثم صلّ على الجنازة ».
١٩
ـ ( باب جواز الصلاة
على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب
الوضوء
لها أو التيمم )
١٩٥٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء ».
١٩٦٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي [١] ( عليه السلام ) انه سئل عن