responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 185

١٧٥٥ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال : « لا بأس بذلك ، وليغسلها من فوق ثوب ».

١٧٥٦ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) انه قال : « والمرأة تغسل زوجها اذا مات ولا تتعمد النظر الى الفرج ».

١٧٥٧ / ٥ ـ البحار ، عن مصباح الانوار : عن مروان الاصفر : ان فاطمة بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين ثقلت في مرضها ، اوصت عليا ( عليه السلام ) فقالت : « اني اوصيك ان لا يلي غسلي وكفني سواك ، فقال : نعم ، فقالت : اوصيك ان تدفنني ولا تؤذن بي أحداً ».

١٧٥٨ / ٦ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن ابي الحسن الخزاز القمي في الاحكام الشرعية : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) من غسلها ؟ فقال : « غسلها امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لأنها كانت صديقة ، لم يكن ليغسّلها إلاّ صديق ».

١٧٥٩ / ٧ ـ ومنه : وروى ابن بابويه ـ مرفوعاً ـ الى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) غسل فاطم ة ( عليها السلام ).

١٧٦٠ / ٨ ـ البحار : عن دلائل الامامة للطبري الامامي ـ : عن احمد بن


٣ ، ٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٩ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧.

٥ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٠٥ ح ٢٤.

٦ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٣ ص ٣٦٤ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٩ ذيل ح ١٦.

٧ ـ لم نجده في المناقب ، بل في كشف الغمّة ج ١ ص ٥٠٢ وعنه في البحار ج ٤٣ ص ١٨٨ و ج ٨١ ص ٢٩٩ ح ١٨.

٨ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٠١ ح ٣٠ عن الدلائل الإِمامة ص ٤٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست