نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 185
١٧٥٥ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال : « لا بأس بذلك ، وليغسلها من فوق ثوب ».
١٧٥٦ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) انه قال : « والمرأة تغسل زوجها اذا مات ولا تتعمد النظر الى الفرج ».
١٧٥٧ / ٥ ـ
البحار ، عن مصباح الانوار : عن مروان الاصفر : ان فاطمة بنت رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) حين ثقلت في مرضها ، اوصت عليا ( عليه السلام )
فقالت : « اني اوصيك ان لا يلي غسلي وكفني سواك ، فقال : نعم ، فقالت :
اوصيك ان تدفنني ولا تؤذن بي أحداً ».
١٧٥٨ / ٦ ـ
ابن شهرآشوب في المناقب : عن ابي الحسن الخزاز القمي في الاحكام الشرعية :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) من غسلها ؟
فقال : « غسلها امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لأنها كانت صديقة ، لم يكن
ليغسّلها إلاّ صديق ».
١٧٥٩ / ٧ ـ ومنه : وروى ابن بابويه ـ مرفوعاً ـ الى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) غسل فاطم ة
( عليها السلام ).
١٧٦٠ / ٨ ـ البحار : عن دلائل الامامة للطبري الامامي ـ : عن احمد بن
٣ ، ٤ ـ المصدر
السابق ج ١ ص ٢٢٩ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧.
٥ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٠٥ ح ٢٤.
٦ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٣ ص ٣٦٤ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٩
ذيل ح ١٦.
٧ ـ لم نجده في المناقب ، بل في كشف الغمّة ج ١ ص ٥٠٢ وعنه في
البحار ج ٤٣ ص ١٨٨ و ج ٨١ ص ٢٩٩ ح ١٨.
٨ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٠١ ح ٣٠ عن الدلائل الإِمامة ص ٤٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 185