نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 183
نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وان كان [١] الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها ».
١٩
ـ ( باب سقوط تغسيل
المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل )
١٧٤٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا مات الميت [١] وليس معها ذو محرم ولا نساء تدفن [٢] كما هي في ثيابها ، و [٣] اذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه [٤] ».
١٧٥٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك [١] تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال : « يدفنان بغير غسل ».
١٧٥١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة اذا ماتت في سفر وليس معها ذو