نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 2 صفحه : 176
١٣
ـ ( باب أن المحرم إذا
مات فهو كالمحل ، إلاّ أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط )
١٧٢٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) ، وكتب ابي في وصيته اليّ : « وإذا مات المحرم فليغسل ، فليكفن [١] كما يغسل الحلال ، غير انه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا [٢] يغطى وجهه ».
وقال ( عليه
السلام ) في موضع آخر : « واذا كان الميت محرما ، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال ، الا انه لا يقرب اليه كافور ».
١٧٣٠ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن المحرم يموت
محرما ؟ قال : « يغطى رأسه ، ويصنع به ما يصنع بالحِلّ ، خلا انه لا يقرب
بطيب ».
١٧٣١ / ٣ ـ
الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في الرجل يموت وهو محرم ، قال :
« يغسل ويكفن ، ولا يغطى رأسه ، ولا تقربوه طيباً ».
قال ابو عبد
الله جعفر بن محمد : « وقد سئل ابي عن ذلك ، وذكر
الباب ـ ١٣
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٩ ح ١٤.