responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 140

٣٥ ـ ( باب حكم موت الحمل دون أمه وبالعكس )

١٦٣٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها ، شق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد ، وان مات الولد في جوفها ولم يخرج ، ادخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده واخرجه.

وروى انها تدفن مع ولدها اذا مات في بطنها ».

٣٦ ـ ( باب استحباب تعجيل تجهيز الميت ودفنه ليلاً أو نهاراً مع عدم اشتباه الموت )

١٦٣٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمّد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « اذا مات الميت في اول النهار فلا يقيل [١] الا في قبره ، فاذا مات في آخر النهار فلا يبيت الا في قبره ».

١٦٤٠ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما ادري ايهم اعظم جرما ؟ الذي


الباب ـ ٣٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩.

الباب ـ ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٠٧.

[١] في نسخة من المصدر : تضع. ويقيل : القائلة الظهيرة ، القيلولة : النوم في الظهيرة ، نومة نصف النهار ، وهي القائلة ، قال ، يقيل ( لسان العرب ـ قيل ـ ج ١١ ص ٥٧٧ ).

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٠٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست