نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 87
فساحقت به امرأة فحملت ، فان المرأة ترجم ، وتجلد الجارية الحد ، ويلحق
الولد بأبيه.
[ ٢٢١٢٣ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : قال ( عليه السلام ) : « قال أبي : رجل جامع امرأته ،
فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية. وقال : الولد للفحل ، وعلى المرأة الرجم
، وعلى الجارية الحد ».
٤ ـ ( باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها )
[ ٢٢١٢٤ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن
أبي طالب ، ( عليهم السلام ) : « انه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت
إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب ».
[ ٢٢١٢٥ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في امرأة اقتضت [١] جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».
٥ ـ ( باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ،
وينفى من المصر )
[ ٢٢١٢٦ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وان قامت بينة على قواد ، جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن
المصر الذي هو فيه. وروي : النفي هو الحبس سنة أو يتوب ».