نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 57
الرجل الجارية ، أقيم عليه الحد ، ولم يكن لها عقر ».
[ ٢٢٠١٩ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ،
قال : « ليس على المستكرهة حد ، إذا قالت : اني استكرهت ».
( ٢٢٠٢٠ ) ٤ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها ،
قال : هي مثل السبية لا تملك نفسها ، لو شاء لقتلها ، ليس عليها حد ولا نفي ».
[ ٢٢٠٢١ ] ٥ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ، ولها مهر مثلها في ماله ».
[ ٢٢٠٢٢ ] ٦ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها
أعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا حد عليها لأنها مستكرهة ،
ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل
ذلك عمر.
[ ٢٢٠٢٣ ] ٧ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بامرأة اخذت مع
رجل يفجر بها ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، والله ما طاوعته ، ولكن استكرهني ،
فدرأ عنها الحد ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولو سئل هؤلاء عن ذلك ،
لقالوا : لا تصدق ، قد والله فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ».
[ ٢٢٠٢٤ ] ٨ ـ الصدوق
في المقنع : وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ،
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٤ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٧٦.
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦.
٦ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٣٠.
٧ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥١.
٨ ـ المقنع ص ١٤٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 57