responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 57

الرجل الجارية ، أقيم عليه الحد ، ولم يكن لها عقر ».

[ ٢٢٠١٩ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على المستكرهة حد ، إذا قالت : اني استكرهت ».

( ٢٢٠٢٠ ) ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها ، قال : هي مثل السبية لا تملك نفسها ، لو شاء لقتلها ، ليس عليها حد ولا نفي ».

[ ٢٢٠٢١ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ، ولها مهر مثلها في ماله ».

[ ٢٢٠٢٢ ] ٦ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا حد عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر.

[ ٢٢٠٢٣ ] ٧ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي بامرأة اخذت مع رجل يفجر بها ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، والله ما طاوعته ، ولكن استكرهني ، فدرأ عنها الحد ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ولو سئل هؤلاء عن ذلك ، لقالوا : لا تصدق ، قد والله فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ».

[ ٢٢٠٢٤ ] ٨ ـ الصدوق في المقنع : وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ،


٣ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥١.

٨ ـ المقنع ص ١٤٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست