[ ٢١٩٦٠ ] ١١ ـ
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحصن يجلد
مائة [ جلدة ] [١] ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي
قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ».
[ ٢١٩٦١ ] ١٢ ـ
عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) جلد
سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين! فقال :
« جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».
٢ ـ ( باب ثبوت
الاحصان الموجب للرجم في الزنى ، بأن يكون
له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح ، بعقد دائم أو ملك
يمين ، مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة )
[ ٢١٩٦٢ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه
( عليه السلام ) : أنه قال في حديث : « ولا يكون الرجل محصنا ، حتى يكون
عنده امرأة يغلق عليها بابه ».
[ ٢١٩٦٣ ] ٢ ـ وعن
أبي إسحاق ، عن إبراهيم قال : سألته ( عليه السلام )
عن الزاني ، وعنده سرية أو أمة يطأها ، قال : « إنما هو الاستغناء أن يكون
عنده ما يغنيه عن الزنى » قلت : فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال : « لا يصدق ذلك »
قلت : فان كانت عنده متعة؟ قال : « إنما هو الدائم عنده ».