responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 42

مصرهما [٣].

[ ٢١٩٦٠ ] ١١ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحصن يجلد مائة [ جلدة ] [١] ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٦١ ] ١٢ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين! فقال : « جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».

٢ ـ ( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى ، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح ، بعقد دائم أو ملك يمين ، مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة )

[ ٢١٩٦٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : أنه قال في حديث : « ولا يكون الرجل محصنا ، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ».

[ ٢١٩٦٣ ] ٢ ـ وعن أبي إسحاق ، عن إبراهيم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الزاني ، وعنده سرية أو أمة يطأها ، قال : « إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى » قلت : فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال : « لا يصدق ذلك » قلت : فان كانت عنده متعة؟ قال : « إنما هو الدائم عنده ».


[٣] نفس المصدر ص ١٤٥.

١١ ـ المقنع ص ١٤٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

١٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٥٢ ح ٢٨.

الباب ٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست