نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 325
أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من
وليه ، وإلا فهو له ضامن ».
[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
ضمن ختانة ، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت ، فقال لها علي ( عليه السلام ) : « ويلا
لامك ، أفلا أبقيت! » فضمنها علي ( عليه السلام ) دية الجارية ، وجعل الدية على
عاقلة الختانة.
[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك ، وإلا فهو ضامن إذا لم يكن
ماهرا ».
وعنه ( عليه
السلام ) ، مثل الخبر الثاني والثالث [١].
٢٠ ـ ( باب حكم الفرسين إذا اصطدما )
[ ٢٢٨٥٧ ] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في فارسين تصادما ، فمات أحدهما ، فقضى
أن الدية على عاقلة الباقي منهما ، فان ماتا جميعا ، فدية كل واحد منهما على عاقلة
صاحبه ».