نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 324
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) : أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة
بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم أنفها ، فأتت عليا ( عليه السلام ) تخاصم ،
فأبطله وقال : « إنما النذر لله ».
١٨ ـ ( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من
قتله ، فديته من
بيت المال ، وأن صاحب
الجسر لا يضمن )
[ ٢٢٨٥١ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال
: « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر [١] ، ولا تعلمون
من قتله فديته على بيت مال المسلمين ».
[ ٢٢٨٥٢ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل مات وهو جالس مع قوم
، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار قوم ، قال ( عليه
السلام ) : « ليس عليه شئ ، ولا تبطل ديته ، ولكن يعقل ».
١٩ ـ ( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ
البراءة ، وكذا
الختان ، وضمان شاهد
الزور )
[ ٢٢٨٥٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :