نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 190
النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما وقع السهم
لها تذبح وتحرق ، وقد نجا سائرها ».
[ ٢٢٤٧٠ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها ، إن كانت مما يؤكل فتذبح
وتحرق بالنار ، لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ».
[ ٢٢٤٧١ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا أتى الرجل البهيمة ، فإنه يقام قائما ثم يضرب بالسيف أخذ منه ما
أخذ ، وروي : عليه الحد.
[ ٢٢٤٧٢ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « من أتى بهيمة عزر ».
٢ ـ ( باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ،
فعليه
حد الزنى واللواط )
[ ٢٢٤٧٣ ] ١ ـ علي
بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : بإسناده عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام )
، أنه قال : « سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها ، وأخذ
أكفانها ، فأمر بقطعة للسرقة ، ونفيه لتمثيله بالميت ».
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.
٣ ـ المقنع ص ١٤٧.
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٢
١ ـ اثبات الوصية ص
١٨٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 190