responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 132

الدغارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن أعزره ، وليس على الذي يسلب الثياب قطع ».

١٣ ـ ( باب حكم الطرار )

[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن « عليا ( عليه السلام ) ، قال : لما أتي بطرار [١] ، طر من كم رجل دنانير ، فقال : إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه ، وإن كان طر من الداخل قطعناه ».

[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف [١] ولكن يضربان ضربا شديدا ، ويحسبان ».

[ ٢٢٢٨٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ».

١٤ ـ ( باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه )

[ ٢٢٢٩٠ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : عن جعفر بن محمد ، عن


الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ١٤٠.

[١] الصراط : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٧٦ ).

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٠.

[١] في المصدر زيادة : الشئ.

٣ ـ المقنع ص ١٥١.

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست