نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 11
جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل
القرآن ».
[٢١٨٥٢] ٥ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة
أسواط ، إلا في حد ».
[٢١٨٥٣] ٦ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت
رجلا مع امرأتك في ثوب واحد ، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد : اقتلهما يا رسول الله
، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فأين الشهداء الأربعة!؟ ».
[٢١٨٥٤] ٧ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار ، فما
كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة ».
[٢١٨٥٥] ٨ ـ محمد
بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ،
عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد ، قال : [ سمعت ] [١] أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد
كحد الدور [٢] ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدور
فهو
[٢] في المصدر زيادة : وان
حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم
القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا
فيها.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 11