نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 88
من ذلك والتنصل [١] من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل
من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله مما أتى إليه ، حتى يطلع عليه عز وجل
بالندم والتوبة والتنصل [٣] ، ثم قال : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال
الناس ، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ،
أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين ، وتاب إلى الله عز وجل مما فعل ».
[ ٢٠٨١٨ ] ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز أخذ مال المسلم
بغير طيب نفس منه ».
[ ٢٠٨١٩ ] ٤ ـ الشيخ
أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ».
عوالي اللآلي :
عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [١].
[ ٢٠٨٢٠ ] ٥ ـ وعنه
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المسلم أخو المسلم ، لا
يحل ماله إلا عن طيب نفس منه ».
[ ٢٠٨٢١ ] ٦ ـ وعن
عبد الله بن السائب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يأخذن أحدكم [١] متاع أخيه
جادا ولا
[٢] في الحجرية : « والانفصال
» وفي نسخة : والا تنصل ، وما أثبتناه من المصدر.
[٣] في الحجرية : « والانفصال
» وما أثبتناه من المصدر.