responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 374

[ ٢١٦١٨ ] ٢ ـ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟! » وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قصة يونس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في قوله جل ذكره : ( فساهم فكان من المدحضين ) [١] وقصة زكريا ، وقوله جل وعلا : ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ) [٢] وذكر قصة عبد المطلب ، لما نذر أن يذبح من يولد له ، فولد له عبد الله أبو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فألقى الله عليه محبته ، والقى السهام على إبل ينحرها يتقرب بها مكانه ، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة ، فوقعت السهام على الإبل ، فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل ، فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي ، ونحرها ، حكى أبو عبد الله ( عليه السلام ) هذه القصص في كلام طويل ، وحكى حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخنثى المشكل بالقرعة.

[ ٢١٦١٩ ] ٣ ـ وذكر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه [ يختصمون ] [١] في امرأة ، وقعوا عليهم ثلاثتهم في طهر واحد ، فاتت بولد فأعاده كل واحد منهم ، فقرع بينهم وجعله للقارع ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فضحك حتى بدت نواجذه ، وقال : « ما أعلم فيها إلا ما قضى علي ( عليه السلام ) ».

[ ٢١٦٢٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل ما لا يتهيأ الاشهاد عليه ، فإن الحق فيه أن يستعمل القرعة ، وقد روي عن أبي عبد الله


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٤.

[١] الصافات ٣٧ : ١٤١.

[٢] آل عمران ٣ : ٤٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٣ ح ١٨٦٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست