نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 374
[ ٢١٦١٨ ] ٢ ـ قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وأي حكم
في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل
ذكره؟! » وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قصة يونس النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، في قوله جل ذكره : (فساهم
فكان من المدحضين)[١] وقصة
زكريا ، وقوله جل وعلا : (وما
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم)[٢] وذكر قصة عبد المطلب ، لما نذر أن يذبح من يولد له ،
فولد له عبد الله أبو رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فألقى الله عليه محبته ، والقى السهام على إبل
ينحرها يتقرب بها مكانه ، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت
مائة ، فوقعت السهام على الإبل ، فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل ،
فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي ، ونحرها ، حكى أبو عبد الله
( عليه السلام ) هذه القصص في كلام طويل ، وحكى حكم أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في الخنثى المشكل بالقرعة.
[ ٢١٦١٩ ] ٣ ـ وذكر
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن ثلاثة من أهل
اليمن أتوا إليه [ يختصمون ] [١] في امرأة ، وقعوا عليهم ثلاثتهم في طهر
واحد ، فاتت بولد فأعاده كل واحد منهم ، فقرع بينهم وجعله للقارع ، فبلغ
ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فضحك حتى بدت نواجذه ، وقال : « ما
أعلم فيها إلا ما قضى علي ( عليه السلام ) ».
[ ٢١٦٢٠ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وكل ما لا يتهيأ الاشهاد عليه ، فإن الحق فيه أن يستعمل
القرعة ، وقد روي عن أبي عبد الله