نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 373
شاهدين فهو أحق به ، فان أقام كل واحد منهما شاهدين ، فان أحق المدعيين
من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا يحلف
بالله ويدفع إليه الشئ ».
الصدوق في
المقنع : مثله : وقال في آخره : هكذا ذكره والدي رحمه الله
في رسالته إلي [١].
[ ٢١٦١٥ ] ٤ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما
شاهدين ، وأقام الآخر خمسة ، فقضى علي ( عليه السلام ) لصاحب الشهود
الخمسة بخمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين بسهمين ».
[ ٢١٦١٦ ] ٥ ـ عوالي
اللآلي : روى عن جابر : ان رجلين اختصما إلى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دابة أو بعير ، فأقام كل واحد منهما البينة
انه أنتجها ، فقضى بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمن هي في يده.
ورواه في درر
اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [١].
١١ ـ ( باب الحكم
بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من
مواقعها
، وكيفيتها )
[ ٢١٦١٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) : أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.