responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 373

شاهدين فهو أحق به ، فان أقام كل واحد منهما شاهدين ، فان أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ ».

الصدوق في المقنع : مثله : وقال في آخره : هكذا ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي [١].

[ ٢١٦١٥ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين ، وأقام الآخر خمسة ، فقضى علي ( عليه السلام ) لصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين بسهمين ».

[ ٢١٦١٦ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : روى عن جابر : ان رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دابة أو بعير ، فأقام كل واحد منهما البينة انه أنتجها ، فقضى بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمن هي في يده.

ورواه في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [١].

١١ ـ ( باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من

مواقعها ، وكيفيتها )

[ ٢١٦١٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) : أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.


[١] المقنع ص ١٣٣.

٤ ـ الجعفريات ص ١٤٥.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٢٦ ح ٣١.

[١] درر اللآلي ج ٢ ص ٧٤.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست